• تنشأ شركات التضامن بين شخصين أو أكثر، يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة كما يعدُ كل شريك فيها تاجراً، ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس جميع الشركاء.
• يجب أن يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء ويجوز أن يقتصر اسمها على ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة ” وشركاه” ويكون في نهاية الاسم جملة “شركة تضامن”، ويجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص.
• تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة ولباقي الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة.
المادة (39) (40) (41) (45) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
• هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن إدارة الشركة والوفاء بكافة التزاماتها والذي يكتسب صفة التاجر، ومن شريك موصى أو أكثر لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته ولا يكتسب صفة التاجر.
• يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.
• تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين وتصدر قراراتها بإجماع آراء الشركاء المتضامنين ما لم ينص العقد على الاكتفاء بموافقة الأغلبية.
المادة (62) (64) (66) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
• هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريك ولا يقل عدد الشركاء عن إثنين ويجوز لشخص واحد طبيعي او اعتباري تأسيسها ولا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس المال.
• يجب ان يكون للشركة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ويضاف إليها عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة مع بيان مقدار رأسمالها.
• يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر وفقاً لما يقرره الشركاء في عقد التأسيس.
• ليس هناك حد أدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركة، ولكن يشترط أن يكون رأس المال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة.
المادة (71) (72) (76) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
• يجوز لخمسة اشخاص او أكثر تأسيس شركة مساهمه عامة، او للحكومة الاتحادية ،او للحكومة المحلية ،او اية شركة مملوكة بالكامل من قبلهما. وتعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال ويكون لكل شركة اسم مشتق من غرضها إلا إذا تملك الشركة متجراً واتخذت اسمه اسما لها.
• على الشركة ان يكون لها اسمها الخاص ولا يجوز حمل اسم شركة أخرى بالإضافة الى عبارة “شركة مساهمة عامة “
• يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة.
• يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة عن (30.000.000) ثلاثين مليون درهم.
المادة (105) (106) (143) (135) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
• هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام. و استثناءاً يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة)، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعته.
• لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن (5.000.000) خمسة ملايين درهم.
• يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة.
المادة (257) (258) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
• هي شركة مساهمه او شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعه لها داخل الدولة او خارجها او السيطرة على شركات قائمة ويجب ان يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة “شركة قابضة “
• تقوم الشركة القابضة بتملك حصص او أسهم في شركات مساهمه وشركة ذات المسؤولية المحدودة وتقديم القروض والتمويل للشركات التابعة لها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتملك حقوق براءات الاختراع.
المادة (268) مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
• هي الشركات المملوكة لشخص واحد فقط، سواء طبيعي أو اعتباري، تسري عليها أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولا يُسأل المالك عن التزامات الشركة إلا بقدر رأس المال الوارد في عقد التأسيس فقط، وتمتلك الشركة شخصيتها الاعتبارية بعيدًا عن شخصية المؤسس.
• يكون لها اسم يشتق من غرضها أو من اسم مالكها على أن يتبع الاسم عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة ذات الشخص الواحد).
• يقوم بإدارة الشركة مدير أو أكثر وفقاً لما يقرره المالك في عقد التأسيس أو من قبل الجمعية العمومية ما لم يكن قد تم التعيين في عقد التأسيس.
• في حالة بيع الحصص وإدخال شركاء يجب الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة. فيما يخص انتقال الحصص بحكم الإرث فالشركة تستمر لفترة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع وحال استكمال الإجراءات الخاصة بالتركة تتحول الشركة لشركة ذات مسؤولية محدودة.
• لا يجوز للشركة إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة المدير أو المجلس في خال كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز نسبة (5%) من رأس مال الشركة أو بموافقة الجمعية العمومية بموجب قرار خاص فيما زادت الصفقة على نسبة (5%) من رأس المال.
المادة (3) (7) (16) (20) من قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2022. .