ME-Alliance

قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2023 في شأن الجزاءات الادارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣ في شأن تنظيم اجراءات المستفيد الحقيقي.

 
 

البحث عن المشاركات

الفئات

المشاركات الأخيرة

استجابة للمتطلبات التنظيمية المتطورة، تم صياغة هذا القرار الذي يحكم الأشخاص الاعتبارية العاملة ضمن نطاق الدولة، وحتى المناطق الحرة غير المالية. وينصب التركيز على ضمان الامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023، دون الإخلال بأي عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في المرسوم بقانون والتشريعات الأخرى ذات الصلة. وفي مقدمة عملية التنفيذ يوجد المسجل (أي الجهة المختصة بالاشراف على سجل الاسماء التجارية لمختلف أنواع المنشات المسجلة في الدولة ويشمل هذا سلطة الترخيص)، المخول بسلطة فرض عقوبات إدارية على الكيانات التي تثبت انتهاكها) في شأن المستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي تؤول اليه الملكية النهائية أو بمارس سيطرة، أو غيرها من الوسئل غير المباشرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملات نيبة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري، والذي يتم تحديده وفقا لنص المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023).

 

وعليه، على مجلس الوزراء مسؤولية تنقيح الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار، بحيث يسمح بالتعديل، أو الإضافة، أو الحذف، أو التعديل، حسب ما يراه ضروريا. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المجلس دورًا حاسمًا في تحديد توزيع إيرادات العقوبات بين الحكومات الفيدرالية والمحلية، وهي عملية مرتبطة بشكل معقد باقتراح وزير المالية والتنسيق مع المسجل.

 

ويؤكد هذا القرار على النهج التعاوني نحو الحوكمة الفعالة، في حين يسعى جاهداً إلى تحقيق التوازن بين الإنفاذ التنظيمي والعدالة. تحمل الغرامات، التي يتم تحصيلها من خلال القنوات التي تحددها وزارة المالية، ميزة إضافية تعترف بالفروق الزمنية الدقيقة حتى اكتمال التحصيل، مما يضمن التنفيذ القوي والعملي للتدابير التنظيمية.

 

*الجزاءات الادارية: 
  • • بدون الاخلال بأي عقوبة أو اجراء ينص عليه المرسوم بقانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للمسجل توقيع الجزاءات الادارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣ المشار اليه، وطبقا للمخالفات والجزاءات الواردة في الجدول أدناه.
  • • بالاضافة الى عقوبة الغرامة المقررة على المخالفات المرتكبة للمرة الثالثة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، للمسجل ايقاف الرخصة التجارية واغلاق المحل التجاري للشخص الاعتباري المخالف، على أن يتم رفع هذا الايقاف بعد قيامه بدفع الغرامة المقررة على المخالفة وتصويبها من خلال استيفاء المتطلبات اللازمة محل المخالفة.
  •  

*تعديل الغرامة: يختص مجلس الوزراء باجراء تعديلات على الغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالاضافة أو الحذف أو التعديل.

 

 

*حصص الحكومة الاتحادية والمحلية من ايرادات الجزاءات: يصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد نسب تقاسم حصيلة الجزاءات الادارية بين الحكومات الاتحادية والمحلية بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير والمسجل.

 

*حصّة الحكومة الاتحادية والمحلية من إيرادات الجزاءات: يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد نسب تقاسم عائدات الجزاءات الإدارية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. ويكون هذا القرار بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير والمسجل.

 

*يتم تحصيل الغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية ولغايات استيفاء الغرامات يعتبر جزء اليوم يوما كاملا وجزء الشهر شهرا كاملا.

 

 

الجدول المرفق بقرار رقم 132 لسنة 2023 في شأن الجزاءات الادارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣ في شأن تنظيم اجراءات المستفيد الحقيقي:

Facebook
Twitter
LinkedIn