ME-Alliance

تحديث قانوني

مرسوم بقانون اتحادي رقم (13)
لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري

الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، فتكوين أسرة مترابطة ومتماسكة تسهم ببناء مجتمع متكاتف وسليم، و قد جاء هذا المرسوم بقانون لحماية الأسرة من العنف الاسري وتوفير الحماية اللازمة للمعتدي عليه، وسن عقوبات لردع المعتدي في جرائم العنف الأسري.

 

الأسرة يقصد بها الأفراد التي تربطهم رابطة نسب أو مصاهرة أو المسؤولية القانونية, وتشمل:

1. الزوج والزوجة والأبناء.

2. زوج الأم أو زوجة أو زوجات الأب.

3. أبناء أحد الزوجين من زواج آخر.

4. الأقارب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

5. من تجمع بينهم رابطة حضانة أو الوصاية أو الولاية.

6. الطفل المشمول بحضانة أسرة حاضنة.

 

مصطلح العنف الأسري

üهو كل فعل أو امتناع عن الفعل أو القول أو التهديد بأي منهم، أو الإهمال أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي الذي يرتكبه فرد أو عدد من أفراد الأسرة، ويكون الهدف منه إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالمعتدي عليه.

 

الإبلاغ عن العنف الأسري:

1. يحق للمعتدي عليه حق الإبلاغ أو كل من علم بواقعة العنف الأسري سواء كان فرد من أفراد الأسرة أو المجتمع, أو من علم بالواقعة بحكم عمله أو مهنته, إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الدعم الاجتماعي بشكل فوري.

2. في حال كانت الواقعة عنفاً جسدياً أو جنسياً فيتم إبلاغ مركز الشرطة. يتم التحفظ على هوية مقدم البلاغات المتعلقة بقضايا العنف الأسري.

 

عقوبة جريمة العنف الأسري:

1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة العنف الأسري المنصوص عليها في نص المادة 4 من هذا المرسوم بقانون.

2. ويعد ظرفاً مشدداً للعقوبة في حال كان المعتدى عليه أحد الوالدين أو من أصول المعتدي أو من تجاوز 60 سنة ميلادية من عمره أو أنثى حامل أو طفلاً أو من ذوي الإعاقة أوعديماً للأهلية، وتم ارتكب الجريمة خلال سنة من الفعل السابق.

 

للاطلاع على القرار الرسمي >>Acrobat Document.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn