ME-Alliance

تحديث قانوني

قرار رقم (180) لسنة 2024 صدر من رئيس دائرة تنمية المجتمع بشأن اعتماد سياسة حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في إمارة أبوظبي

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010 م للاتفاقية الدولية “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، كما أولت دولة الإمارات العربية المتحدة أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً من خلال سن القوانين التي توضح حقوقهم في المجتمع، وحمايتهم من أي إهمال أو استغلال أو إساءة واقعة عليهم، وتوفير البيئة المناسبة لهم من خلال إنشاءمراكز لرعاية والتأهيل وتوفير التعليم بالدمج والمساواة في التوظيف وغيرها من الخدمات. وفي هذا السياق، جاء قرار رقم (180) لسنة 2024 الصادر عن رئيس دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، بشأن اعتماد سياسة حماية الأشخاص من أصحاب الهمم.

 

• عرف القرار الشخص ذا الإعاقة بـــ “كل شخص لدية قصور طويل الأمد في قدراته الجسدية، أو الحسية، أو الذهنية، أو التواصلية، أو التعليمية، أو النفسية، يحول تداخله مع العوائق دون مشاركة ذلك الشخص بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين، في حال كان القصور قصير المدى فتعد الإعاقة مؤقتة”. وبالتالي قد تكون الإعاقة دائمة أو مؤقتة وفي جميع الحالات تنطبق هذه السياسة بوجود الإعاقة بعض النظر عن مدة الإعاقة.

 

الغرض من السياسة:

1. افتقار آلية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الشمولية والترابط بين الجهات في القطاع الاجتماعي أو خارجه.

 

2. قلة الخبرة للعاملين في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

3. عدم تبسيط المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة لمعرفة حقوقهم بشكل واضح وكامل والخدمات المقدمة لهم.

 

4. عدم قدرة أصحاب الهمم الوصول لقنوات الشكوى والإبلاغ أو خدمات الحماية.

 

5. قلة وعي المجتمع بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم.

 

• نطاق تطبيق السياسة:

• تطبق على جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة المواطنين والمقيمين والزائرين لإمارة أبوظبي.

 

• أهداف السياسة:

1. الوقاية والكشف المبكر عن حالات الإساءة والاستغلال والإهمال والتمييز على أساس الإعاقة.

 

2. رفع كفاءة الكوادر العاملين في مجال حماية أصحاب الهمم.

 

3. رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من أي إساءة أو استغلال أو تمييز.

 

4. جعل الحماية مسؤولية مجتمعية.

 

• المبادئ التوجيهية للسياسة:

1. تضمين الإعاقة في جميع تدابير وآليات الحماية المقدمة لأفراد المجتمع من خلال إزالة العوائق وتعزيز مبادئ التصميم العام وإمكانية الوصول بحيث تكون أكثر استيعابا واستجابة لاحتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى توفير التدابير والتدخلات المستهدفة والمتخصصة لمعالجة الاحتياجات والتحديات الإضافية التي يواجها الأشخاص من ذوي الإعاقة.

 

2. إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة والمؤسسات التي تمثلهم وإيصال صوتهم في عملية تطوير ومراجعة البرامج والخدمات ذات الصلة وتقييمها.

 

3. مراعاة احتياجات النساء والفتيات من ذوي الإعاقة في جميع تدابير واليات الحماية وذلك بموجب توجهات الاتفاقية الدولية التي تؤكد بأن النساء والفتيات من ذوي الإعاقة أكثر عرضة للإساءة والتمييز والاستغلال سواء داخل المنزل أو خارجه ولعدة أشكال من التمييز.

 

للاطلاع على القرار الرسمي >>سياسة حماية أصحاب الهمم.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn