ME-Alliance

إضاءات قانونية

طلب الرجوع

نظمت المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي الحالات الاستثنائية لتقديم طلب الرجوع عن حكم المحكمة النهائي أو قرارها الصادر، كما و حددت شروط تقديم الطلب واجراءاته.

 

الرجوع هو طلب يقدمه أحد أطراف القضية إلى المحكمة يطلب منها تصحيح أو إلغاء حكمها النهائي، هذا الطلب يُسمح به في حالات خاصة فقط، لأن الأصل أن الحكم النهائي لا يتغير.

 

نص البند الأول من المادة 190 من ذات القانون على شروط قبول طلب الرجوع عن الحكم

1. إذا تضمن الحكم أو القرار خطأ إجرائي ناتج عن المحكمة أو أحد أجهزتها، وكان لهذا الخطأ أثر جوهري في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

 

2. إذا استندت المحكمة في حكمها إلى قانون لم يعد ساريًا (تم إلغاؤه)، وكان تطبيق القانون الصحيح سيؤدي إلى حكم مختلف.

 

3. إذا أصدرت المحكمة حكمًا يخالف مبادئ قانونية معتمدة سبق أن قررتها المحكمة نفسها أو الهيئات القضائية المختصة، دون الرجوع إليها، فيجوز الرجوع عن الحكم.

 

نص البند الثاني من المادة 1910من ذات القانون على إجراءات تقديم الطلب

• يُقدَّم طلب الرجوع أي من أطراف الدعوى ، إلى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة، سواء كانت المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز، بحسب جهة إصدار الحكم.

• يجب أن توقع لائحة الطلب من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة حسب جهة اصدار الحكم.

• يدفع مُقدم الطلب تأمين قدره 20,000 عشرون ألف درهم.

• تحتفظ المحكمة بملغ التأمين اذا رُفض الطلب

• وفي حال قبول الطلب يُرد مبلغ التأمين لمقدم الطلب .

• يُقدم طلب الرجوع لمرة واحدة فقط .

•لا يجوز تقديم طلب الرجوع بعد مرور سنة 1 من تاريخ صدور الحكم محل الطلب .

 

Facebook
Twitter
LinkedIn