ME-Alliance

تحديث قانوني

صورية أحد الشركاء لا تعني بطلان الشركة

أقرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في إمارة دبي مؤخراً مبدأً قضائياً جديد لبيان ما إذا كانت صورية أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تؤدي إلى بطلان عقد تأسيس الشركة، سنوضح ذلك فيما يلي:

 

القاعدة القانونية التي أقرّتها الهيئة العامة:

لا يجوز الحكم ببطلان عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بسبب صورية أحد الشركاء أو عدم توافر نسبة مشاركة المواطنين الإماراتيين (51%)، حتى لو كان العقد قد ابرم قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، طالما لم يصدر حكم قضائي بالبطلان قبل سريان المرسوم بقانون.

 

أثر الحكم:

هذا القرار يؤسس لمبدأ قضائي مهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو:

– حماية استقرار الأوضاع القانونية للشركات.

– منع إساءة استخدام دعاوى البطلان لأغراض شخصية أو تنافسية.

– دعم بيئة الأعمال والاستثمار.

 

✅أهم ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز:

• لا بطلان تلقائي لعقد الشركة بسبب صورية أحد الشركاء:

– صورية الشريك لا تعني تلقائيًا بطلان عقد تأسيس الشركة.

– لا يُمكن تقرير البطلان تلقائيًا دون دعوى قانونية بذلك، ويجب أن تُثبت الصورية بموجب حكم قضائي.

 

• تطور التشريع الإماراتي في هذا الجانب:

– المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية سمح بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص واحد.

– بذلك، لم تعد صورية الشركاء أو قلة عددهم سببًا كافيًا للبطلان بعد صدور هذا القانون.

 

للإطلاع على الحكم الكامل يرجى الضغط على الرابط أدناه:

قرار رقم 8 لسنة 2025 – قرارات الهيئة العامة – التمييز

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

البحث عن المشاركات

الفئات

المشاركات الأخيرة