
تحديث قانوني
صدر قرار المجلس التنفيذي رقم (119) لسنة 2026 بتاريخ 5 أغسطس 2026، لإعادة توزيع عدد من الاختصاصات والخدمات بين دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة. ويشمل القرار ثلاثة مسارات رئيسية للنقل: خدمات المواليد، وخدمات الوفيات، والاختصاصات المرتبطة بإصدار شهادات فحص التأشيرة، إلى جانب انتقال الحقوق والالتزامات والعقود ذات الصلة.
نقل اختصاصات خدمات المواليد والوفيات
نص البند (1) على نقل اختصاصات تقديم خدمات المواليد وخدمات الوفيات المحددة بموجب قراري رئيس المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2008 ورقم (68) لسنة 2008 من دائرة الصحة إلى مركز أبوظبي للصحة العامة.
ويعني ذلك انتقال الاختصاص التشغيلي والتنظيمي المرتبط بهذه الخدمات إلى المركز، بحيث يصبح هو الجهة المسؤولة عن تقديمها وتحصيل الرسوم المرتبطة بها.
الخدمات المرتبطة بالمواليد التي شملها النقل
حدد الجدول المرفق بالقرار الخدمات المنقولة في مجال المواليد، وتشمل:
1. شهادة ميلاد – نسخة إضافية باللغة العربية.
2. شهادة ميلاد – نسخة إضافية باللغة الإنجليزية.
3. تعديل شهادة ميلاد باللغة الإنجليزية.
4. تعديل شهادة ميلاد باللغة العربية.
5. شهادة ميلاد بدل فاقد باللغة العربية.
6. شهادة ميلاد بدل فاقد باللغة الإنجليزية.
7. شهادة ميلاد باللغة الإنجليزية.
8. شهادة ميلاد باللغة العربية.
9. شهادة تقدير عمر باللغة العربية.
10شهادة تقدير عمر باللغة الإنجليزية.
ويكشف هذا التفصيل أن النقل لا يقتصر على إصدار شهادة الميلاد الأصلية، بل يشمل منظومة متكاملة من خدمات التعديل والاستبدال وإصدار النسخ وتقدير العمر.
الخدمات المرتبطة بالوفيات التي شملها النقل
شملت الخدمات المنقولة في مجال الوفيات:
1. نقل جثمان للدفن.
2. نقل جثمان للحرق.
3. نقل جثمان إلى الإمارات الأخرى.4.
5. شهادة وفاة – نسخة إضافية باللغة العربية.
6. شهادة وفاة – نسخة إضافية باللغة الإنجليزية.
7. شهادة وفاة – تعديل بيانات.
8. شهادة وفاة.
9. تحنيط وتسفير جثمان خارج الدولة.
10. نقل جثمان للسفر خارج الدولة.
ويعزز ذلك تمركز خدمات الوفيات والإجراءات المرتبطة بنقل الجثامين وشهادات الوفاة لدى مركز أبوظبي للصحة العامة.
نقل اختصاص إصدار شهادات فحص التأشيرة
نص البند (2) على نقل كافة الاختصاصات المقررة لدائرة الصحة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (162) لسنة 2024 بشأن رسوم إصدار شهادات فحص التأشيرة إلى مركز أبوظبي للصحة العامة.
وتشمل الخدمة الواردة في الجدول إصدار شهادة الفحص الطبي للقادمين للدولة بغرض الإقامة أو العمل، بما يجعل المركز الجهة المختصة بهذا المسار بعد نفاذ القرار.
تحصيل الرسوم وانتقال الحقوق والالتزامات
قرر البند (3) أن يتولى مركز أبوظبي للصحة العامة تحصيل رسوم الخدمات المنقولة إليه، بما يربط انتقال الاختصاص بانتقال الإيرادات المرتبطة بالخدمة.
كما نص البند (4) على حلول المركز محل دائرة الصحة في كافة الحقوق والالتزامات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ القرار. ويشمل ذلك، وفق الجدول المرفق، اتفاقيات تشغيل خدمة إصدار شهادات الفحص الطبي مع جهات من بينها شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وكابيتال هيلث ومستشفى برجيل.
الأثر القانوني والتنظيمي للقرار
يمثل القرار إعادة تمركز واضحة للخدمات الوقائية والصحية ذات الطابع العام لدى مركز أبوظبي للصحة العامة، مع نقل ليس فقط الاختصاص الإداري، بل أيضاً الرسوم والعقود والالتزامات المرتبطة بهذه الخدمات.
ويؤدي ذلك إلى توحيد الجهة المسؤولة عن خدمات المواليد والوفيات وفحوص التأشيرة، بما يعزز وضوح الاختصاص ويحد من تداخل الأدوار بين دائرة الصحة والمركز، مع منح رئيس دائرة الصحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ عملية النقل.
