بعد الاطلاع على الدستور , وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
صدر القانون الاتي: استبدال نص المادة (21) من المرسوم الاتحادي رقم (34) لسنه 2021 على ان :
العقوبة :
كل من أنشأ أو ادار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة ارهابية او جمعية او مجموعة أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو الترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة , أو أي أدوات أخرى تستخدم في الاعمال الإرهابية يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين درهم .
ولمن حمل محتوى أي من المواقع المشار عليها أعلاه أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله اليها لمشاهدتها , أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم .
اما في غير حالات العودبدلا من الحكم بالعقوبة المشار اليها للمحكمة ان تحكم بإيداع المتهم احدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الالكترونية ومنعه من استخدام أيا من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.