ME-Alliance

تحديث قانوني

قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2024 بشأن قوائم التطرف

يعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف خطوة هامة في تعزيز الأمن الاجتماعي والحد من تأثيرات التطرف بجميع أشكاله. وقد عرف المرسوم التطرف “كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيدولوجيات، أو قيم. أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام أو كان من شأنه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية“. وقد صدر مؤخراُ قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2024 لتحديد قوائم التطرف بحسب التالي:

 

قواعد الإدراج وإعادة الإدراج في قوائم التطرف وتحديثها:

• تتولى وزارة العدل إعداد مذكرة ببيانات المقترح إدراجهم في قوائم التطرف مع ذكر الأسباب ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة على الإدراج أو الرفض, كما هو الحال عند تحديث قوائم التطرف سواء بالإضافة أو الحذف منها.

 

• مراجعة قوائم التطرف:

• تتم المراجعة الدورية لقوائم التطرف من قبل وزارة العدل خلال مدة لا تزيد عن سنة.

 

إجراءات التظلم من قرارات الإدراج في قوائم التطرف:

لكل من أدرج اسمه في قوائم التطرف حق التظلم وفقاً للإجراءات الآتية:

 

1. أن يتقدم بنفسه أو ممثله القانوني بطلب التظلم كتابة إلى الوزارة.

 

2. ترفع الوزارة طلب التظلم لمجلس الوزراء بعد دراسته.

 

3. في حال موافقة المجلس على التظلم، يصدر قرار برفع اسم المتظلم من قوائم التطرف.

 

4. في حال رفض التظلم أو عدم الرد خلال 60 يوم من تاريخ التقديم، جاز للمتظلم الطعن على قرار مجلس الوزراء أمام المحكمة المختصة، خلال 60 يوم من تاريخ اخطاره بالرفض أو فوات ميعاد الرد.

 

5. إذا حكمت المحكمة برفض التظلم فلا يجوز تقديم تظلم جديد إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ رفض التظلم.

 

6. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات الميعاد.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

البحث عن المشاركات

الفئات

المشاركات الأخيرة