ME-Alliance

قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بإصدار قائمة الجزاءات الإدارية

قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بإصدار قائمة الجزاءات الإدارية لجميع مخالفات أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية

 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2022 بشأن لائحة الجزاءات الإدارية على كافة الأفعال المخالفة لأحكام قانون الشركات بتاريخ 2022-04-11، وذلك لتوضيح طبيعة الجزاءات الإدارية وأنواعها وطريقة الجزاء وفرضها على الشركات المخالفة. كما منح هذا القانون فقط هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية توقيع الجزاءات الإدارية على كافة المخالفات التي ترتكب في نطاق اختصاصها فيما يتعلق بأحكام قانون الشركات.

 

نطاق التطبيق

 

تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات التجارية المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية وكذلك جميع مكاتب التمثيل وصناديق الاستثمار التي تخضع لأحكام قانون الشركات والقرارات واللوائح الصادرة بشأنه. تنفيذها.

 

وتستثني الأحكام جميع الشركات المستثناة من أحكام قانون الشركات، والشركات المهنية والأهلية والأجنبية، وكذلك الشركات العاملة في المناطق الحرة.

 

العقوبات الإدارية

 

– في حال ارتكاب المخالفة لأول مرة يتم إرسال إنذار كتابي للمخالف، وإعطائه مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.

 

– في حال المخالفة للمرة الثانية يتعرض المخالف لغرامة إدارية وفق الجدول المرفق بهذا القرار.

 

– في حالة المخالفة للمرة الثالثة يتم مضاعفة الغرامة الإدارية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

 

– في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة تضاعف الغرامة الإدارية ثلاث مرات وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار مع الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

 

– إلغاء الترخيص والموافقة الصادرة للمخالف أو للمسئولين عنه على أن يتحمل المخالف كافة مصاريف وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار الناجمة عن المخالفة في حالة عدم إزالتها بعد ولا علاج.

 

التظلم من الجزاءات الإدارية

 

– على وزارة الاقتصاد أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو السلطة المختصة – كل فيما يخصه – إخطار الشركة المخالفة بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

 

– لكل ذي صفة ومصلحة، يجوز التظلم من

 

الجزاء الإداري إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً. ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغ القرار المطعون فيه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بجميع المستندات المؤيدة له. ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوزارة أو الهيئة أو الجهة المختصة.

 

– يكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.

 

المخالفات والجزاءات الإدارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة هي كما يلي:

 

– مخالفة نسبة مساهمة المواطنين وفق الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي – الغرامة (100.000) مائة ألف درهم.

 

– عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية – غرامة قدرها (7,000) سبعة آلاف درهم.

 

– عدم الالتزام بتغيير الاسم التجاري – الغرامة قدرها (500) خمسمائة درهم شهرياً، حيث تحتسب بعد مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ بالقرار ولا يجوز أن تتجاوز مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم سنوياً.

 

– عدم إمساك السجلات المحاسبية – غرامة قدرها (15,000) خمسة عشر ألف درهم.

 

– الامتناع عن اطلاع أصحاب المصلحة على بيانات ومستندات الشركة – غرامة قدرها (5,000) خمسة آلاف درهم.

 

– عدم دعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين إلى اجتماعات المجلس – تفرض غرامة قدرها (3000) ثلاثة آلاف درهم على المدير أو رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن عدم تقديم الدعوة.

 

– عدم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعها السنوي – تفرض غرامة قدرها (5,000) خمسة آلاف درهم على مدير أو رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن عدم استدعاء
دعوة الجمعية العمومية للشركة إلى اجتماعها السنوي أو حتى في حالة أن الدعوة تمت قبل الحصول على أي موافقة من السلطة المختصة.

 

– عدم دعوة الجمعية العامة للانعقاد بناءً على طلب الهيئة أو الوزارة أو السلطة المختصة – تفرض غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم على مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو ممثله.

 

– التصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام القانون – غرامة قدرها (20,000) عشرين ألف درهم.

 

– عدم دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الخسائر – تفرض غرامة قدرها (50,000) خمسين ألف درهم على المدير أو رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بشرط أن تبلغ خسائر الشركة النصف العاصمة ولم يدعو الجمعية العامة للانعقاد.

 

– الامتناع عن مساعدة المفتشين – تفرض غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف درهم على المدير أو رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه أو موظف الشركة أو مدقق الحسابات الذي يرفض تقديم المستندات أو المعلومات بإخفائها أو تقديم معلومات مضللة للمفتشين من الجهة المختصة للقيام بواجباتهم.

 

– التأخير في التصالح

 

– غرامة تعادل 1000 درهم شهرياً للشركات التي تفشل في تعديل عقد تأسيسها من أجل الالتزام بأحكام القانون. وتحسب الغرامة بعد نهاية السنة التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون، وبما لا يتجاوز 10.000 درهم سنوياً.

 

– مخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له والتي لم تحدد لها عقوبة إدارية في هذا القرار

 

– غرامة مالية (10.000) عشرة آلاف درهم.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn