ME-Alliance

تحديث قانوني

قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

أصدر مجلس الوزراء في 10 يونيو 2024 قراراً بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية. ويهدف هذا القرار، الذي جاء بعد مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة بما في ذلك الدستور والقوانين الفيدرالية المختلفة، إلى حماية خصوصية المستهلك وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ووضع مبادئ توجيهية واضحة للشركات المشاركة في أنشطة التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

تنظيم المكالمات الهاتفية التسويقية

إن قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية يتناول عدة أهداف رئيسية:

1. تنظيم الأنشطة التسويقية: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنظيم تسويق المنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية.

2. ضمان الامتثال: التأكد من التزام الشركات بشكل صارم بقنوات التسويق المعتمدة والأوقات المحددة للترويج لمنتجاتها وخدماتها.

3. تعزيز حماية المستهلك: للحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، وبالتالي الحفاظ على راحة المستهلك وخصوصيته.

نطاق التطبيق:

ينطبق هذا القرار على جميع الشركات المرخصة داخل إمارة أبوظبي وتلك الموجودة في المناطق الحرة.

يحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية باستخدام رقم ثابت أو جوال مرخص دون الحصول على تصريح مناسب.

التزامات الشركة فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية التسويقية:

يجب على الشركات التي تعمل في مجال تسويق المكالمات الهاتفية الالتزام بالالتزامات التالية:

• الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة للأنشطة التسويقية.

• توفير تدريب شامل للمسوقين حول الأخلاقيات المهنية واستخدام سجل عدم الاتصال.

• استخدام أرقام الهواتف المحلية المسجلة بموجب الرخصة التجارية للشركة.

• الحفاظ على قناة اتصال مع المستهلك فقط للحصول على معلومات تسويقية.

• الامتناع عن الاتصال بالمستهلكين المسجلين في DNCR.

• الاحتفاظ بسجلات لجميع المكالمات الهاتفية التسويقية.

• إخطار المستهلكين عند تسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية.

• تقديم التقارير الدورية كما هو مطلوب.

• الالتزام بقواعد السلوك المهني.

• تحديد الأوقات المسموح بها لإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.

• الكشف عن هوية الشركة والغرض من المكالمة في البداية.

ضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية:

تشمل الضوابط الإضافية ما يلي:

• حظر أساليب التسويق القسرية.

• حظر الخداع أو المعلومات المضللة.

• قصر المكالمات التسويقية على الفترة من 9:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

• الحد من تكرار المكالمات بعد رفض المستهلك أو عدم استجابته.

• السماح باستخدام الأنظمة الآلية لأغراض التسويق.

• الحصول على موافقة المستهلك قبل متابعة المكالمات التسويقية.

• ضوابط إضافية تحددها السلطة المختصة.

حماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها:

تشمل أحكام حماية المستهلك ما يلي:

• تقديم الشكاوى إلى الجهة المختصة.

• وضع إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.

• حق الهيئة في التحقيق في المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.

• حظر الكشف عن البيانات الشخصية دون موافقة.

• خيار التسجيل في DNCR لإيقاف المكالمات التسويقية.

المخالفات والعقوبات الإدارية:

ويحدد مجلس الوزراء المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بهذه الأحكام، ويضمن تنفيذها من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

في الختام، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم المكالمات الهاتفية التسويقية. ومن خلال وضع مبادئ توجيهية والتزامات واضحة للشركات، وتوفير سبل حماية قوية للمستهلكين، بحيث يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين المصالح التجارية وحقوق المستهلك. ويؤكد الالتزام بتعزيز بيئة تسويقية شفافة ومحترمة مع الحفاظ على الخصوصية ورفاهية المستهلك.

Facebook
Twitter
LinkedIn