ME-Alliance

تحديث قانوني

قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة بشأن

ضوابط صرف الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل

في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة المعيشية للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا خاصًا بتنظيم صرف الدعم الاجتماعي للفئات المتعطلة عن العمل، سواء بسبب إنهاء الخدمة أو لأسباب اجتماعية أو صحية أو إنسانية .يهدف القرار إلى توفير دخل شهري مؤقت يعين المتعطلين وأسرهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، وفق شروط وضوابط محددة تضمن العدالة والمساواة وتراعي الخصوصية الإنسانية والاجتماعية لكل حالة.

 

شروط الاستحقاق العامة:

✅ أن يكون المستفيد إماراتي الجنسية.

✅ لا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية.

✅ أن يكون دخل الأسرة أقل من قيمة الدعم المقرر.

 

الحالات المشمولة:

✅ من أنهى خدمته من جهة عمل (عام أو خاص).

✅المفرج عنهم من المؤسسات العقابية.

✅من تعافى من تعاطي المؤثرات العقلية بعد خضوعه للعلاج.

 

قيمة الدعم المالي:

✅ 5,000 درهم شهريًا للمستفيد الأساسي.

✅ 3,500 درهم للزوجة (في حال الاستحقاق).

✅ 2,000 درهم للمفرج عنه من السجن.

✅1,000 درهم لزوجته.

✅بالإضافة إلى علاوة الأبناء والدراسة.

 

آلية التقديم:

✅ عبر وزارة تنمية المجتمع. تعبئة النموذج الرسمي وإرفاق:

✔️ الهوية،

✔️ إثبات إنهاء الخدمة أو الإفراج،

✔️ كشف دخل،

✔️ وثائق أخرى حسب الحالة.

 

الدعم الاجتماعي للمتعطل عن العمل.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

البحث عن المشاركات

الفئات

المشاركات الأخيرة