إضاءات قانونية
حددت المادة 6 / الفقرة 1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية انماط التوظيف في الجهات الاتحادية بحيث يكون التوظيف في الجهات الاتحادية وفقا لاحد انماط التوظيف التالية :
أ- الدوام الكامل
ب- الدوام الجزئي
ت- العمل المؤقت
ث- العمل المرن
يمكن ملاحظة ان المادة 18 من قــرار مجلـــس الوزراء رقم (48) لســــــنة 2023 بشـــــــــأن اللائحة التنفيذية للمرســــوم بقانـــــــــون اتحــــــــادي رقم (49) لسنـــــــة 2022 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تناولت نمط اخر من التعين وهو التعيين وفق المزايا الخاصة حيث نصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية على انه :
( يجوز لرئيس الجهة الاتحادية او من يفوضه وفق مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المعتمدة في الجهة الاتحادية تعيين اي من ذوي الخبرات والكفاءة التي تحتاجها الجهه الاتحادية وفق المزايا الخاصة المحددة في الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار وذلك في اي من الوظائف العليا الشاغرة لديها ( وهي من الدرجة الثانية الى الدرجة الخاصة ( أ ) او ما يعادلها ) سواء بدوام كامل أو جزئي أو مؤقت أو من مقر الجهة أو عن بعد وفقاً للاحكام الاتية :… )
وطبقا لهذه المادة يفترض ان يكون الشخص المراد تعيينه وفق المزايا الخاصة هو من خارج الجهة الاتحادية نظرا لما لديه من خبرات تحتاجها الجهة الاتحادية والتي قد لا تكون متاحة بسهولة ضمن موظفيها الحاليين.
والسؤال الذي يثور هنا هو هل يجوز تحويل عقد موظف يعمل بشكل دائم في الجهة الاتحادية الى عقد خاص وتعيينه وفق المزايا الخاصة.
اي ان الشخص المراد تعيينه وفق المزايا الخاصة هو موظف لدى الجهة الاتحادية بعقد دائم ونظراً لاعتبارات معينة ترغب الجهة الاتحادية بتحويل عقده من عقد دائم الى عقد خاص اي تعيينه وفق المزايا الخاصة .
نصت المادة 11 من اللائحة المذكورة على مايلي :
(يجــوز لجهــة العمــل بنــاء علــى مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل لديهــا ووفقــا لإجـراءات المـوارد البشـرية المعتمـدة، أن تقـوم أثنـاء سـريان العقـد أو عنـد انتهـاء مدتـه بتغييـر نمـط التوظيـف، أو نـوع العمـل، أو آليـة التعاقـد، ومـا يرتبط باي منها من مزايا واجور وفقاً للضوابـط الـواردة في هـذا القرار،ً وضمـن المخصصات المالية المعتمده في موازنة الجهـة.)
بالرجوع الى المادة (11) من اللائحة التنفيذية المذكورة يلاحظ انها تناولت اَلية تحويل نمط التوظيف أو نوع العمل حيث ان المشرع اجاز للجهة الاتحادية تعديل العقد (عقد العمل) أثناء سريانه أو عند انتهاء مدته بتغيير نمط التوظيف أو نوع العمل أو آلية التعاقد وما يرتبط بأي منها من مزايا وأجور وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية بشرط ان يكون ذلك يتوافق مع مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية ، وحسب المخصصات المالية للجهة الاتحادية ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعمول بها وذلك سنداً لنص المادة (11) المذكورة ،
يتطلب تشخيص المشكلة أيضاً معرفة حجمها ومدى تأثيرها وعوامل نشوئها، وذلك من خلال البيانات والمعطيات الإحصائية المتوفرة.
وكذلك أجاز المشرع تعديل العقود وفق المزايا الخاصة وذلك من خلال تطبيق الأحكام الواردة في المادة (18) من اللائحة التنفيذية المذكورة انفاً وأحكام الملحق رقم (6) بشأن جدول المزايا الخاصة المتعلقة بالدرجة الوظيفية