ME-Alliance

تحديث قانوني

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بإصدار اللائحة التنظيمة بشأن الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية في إمارة أبوظبي

في إطار سعي إمارة أبوظبي إلى تعزيز حماية البيئة وضمان جاهزية المنشآت لمواجهة التحديات البيئية الطارئة، أصدرت هيئة البيئة أبوظبي القرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز منظومة السلامة البيئية، وتقليل الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة العامة، عبر تنظيم التزامات الجهات والمنشآت العاملة في الإمارة، ووضع إطار تشغيلي شامل لإدارة الحوادث البيئية بمختلف مستوياتها. وتُعد هذه اللائحة نقلة نوعية في تنظيم الاستجابة المؤسسية لحالات الطوارئ البيئية، من خلال تحديد الأدوار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل خطط الطوارئ بما يضمن سرعة التعامل مع الأزمات وتقليل آثارها.

 

أهم ملامح القرار:

1. التزامات المنشآت / المشاريع:

✔️اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الأضرار البيئية الناتجة عن الطوارئ.

✔️توفير سجل مخاطر بيئية دوري.

✔️توفير معدات الطوارئ والجاهزية للتعامل مع أي حادث محتمل.

✔️تطوير خطة استجابة للطوارئ البيئية وفقًا للملحق (1).

✔️التبليغ الفوري للهيئة عن أي حادث بيئي حسب درجة خطورته (عالية – متوسطة – منخفضة).

 

2. تصنيف الطوارئ البيئية:

✔️المستوى الأول (أحمر): خطورة عالية – يتطلب إعلان حالة الطوارئ والتدخل الشامل.

✔️ المستوى الثاني (أصفر): خطورة متوسطة – تنسيق مع القطاع المعني خلال 24 ساعة.

✔️ المستوى الثالث (أخضر): خطورة منخفضة – التبليغ خلال 72 ساعة.

 

3. مهام الهيئة البيئية:

✔️تصنيف المشاريع حسب المخاطر البيئية.

✔️الموافقة على خطط الطوارئ المعدة من قبل المنشآت.

✔️تنسيق الجهود الحكومية أثناء الحوادث البيئية.

✔️متابعة وتنفيذ التدابير الفنية اللازمة بعد الحوادث.

 

4. المساءلة والجزاءات:

في حال عدم الالتزام باللائحة، تملك الهيئة صلاحية اتخاذ الإجراءات التالية:

✔️ لفت نظر / إنذار / تعليق النشاط.

✔️ سحب الترخيص / إغلاق المنشأة أو المشروع مؤقتًا أو دائماً.

 

Acrobat Document.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn