أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصفته رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري.
الأهداف:
مكافحة التقليد والاحتيال التجاري، ووضع ضوابط بهدف منع التجارة في السلع المقلدة، وخلق بيئة أعمال داعمة لحقوق الملكية الفكرية.
النطَاق:
ينطبق على كافة الأفراد المتورطين في جرائم الاحتيال التجاري داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
المحظورات:
يمنع منعا باتا استيراد وبيع وإنتاج وعرض وما إلى ذلك من السلع الاحتيالية. وتشمل المخالفات استيراد أو تصدير أو الغش فيما يتعلق بنوع البضاعة، أو قيمتها، أو منشأها، أو غير ذلك.
السحب والاتلاف:
يجب على المزودين سحب البضائع الاحتيالية؛ ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة التصرف فيها على نفقة المزود. يتحمل المزودون التكاليف المتعلقة بالسحب والتدمير.
معرفة التاجر:
تتم معاقبة المزودين إذا كانوا على علم بالطبيعة الاحتيالية للسلع.
التزامات:
يجب على المزودين استرداد/استبدال البضائع، وتقديم الدفاتر التجارية، وتقديم معلومات واضحة عن البضائع.
التفتيش والوقاية:
يمكن لمأموري الضبط القضائي تفتيش المباني التجارية في أي وقت للتأكد من الصحة والسلامة المهنية. لا يجوز للمزودين عرقلة عمليات التفتيش.
إغلاق المحلات التجارية:
يجوز للوزير أو من يفوضه إغلاق المحلات التجارية في حالات الضرورة القصوى. وذلك من بعد عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال 10 أيام عمل.
اللجنة العليا لمكافحة الاحتيال التجاري:
إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتبع الوزير.
قائمة الجزاءات الإدارية:
بيان الجزاءات الإدارية لمخالفات المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
عقوبات ادارية:
بالإضافة إلى العقوبات المحددة، قد تؤدي الجرائم المنصوص عليها في المواد (4)، (5)، (8) إلى السجن أو الغرامات. قد تشمل العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة (17) السجن والغرامات في ظروف محددة. ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بمصادرة أو تدمير السلع المقلدة، ويجوز لها إغلاق المحل التجاري أو المبنى لمدة تصل إلى ستة أشهر.
معاقبة الأفراد المسؤولين عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري:
قد تتم معاقبة الأفراد الذين يديرون فعليا الشخص الاعتباري إذا كانوا على علم بالجريمة وفشلوا في اتخاذ التدابير اللازمة. ويكون المسؤول عن الإدارة الفعلية مسؤولاً بالتضامن عن الغرامات إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين.
العود:
يتم مضاعفة العقوبات على الجرائم المحددة في حالة العود، مع عقوبة إضافية تتمثل في إغلاق الموقع لمدة قد تصل إلى سنة واحدة.
المصالحة:
ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة التصالح في المخالفات بقبول دفع ما لا يقل عن ضعف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الجزاءات الإدارية.
التظلمات والطعون على القرارات:
ويمكن للأطراف المهتمة تقديم تظلمات كتابية ضد القرارات خلال 15 يوم عمل. سيتم البت في التظلم هذا خلال 30 يومًا، ويكون القرار نهائيًا. ويجوز للشاكي الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
الإلغاءات:
إلغاء القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري والأحكام المتعلقة به. يستمر العمل باللوائح والقرارات المستندة إلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 إلى حين استبدالها، ما لم تتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية:
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من صدوره.