إضاءات قانونية
بناء على ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الاماراتي والمذكرة الإيضاحية الخاصة به فإن الطلاق هو انهاء لعقد الزواج الصحيح وثمة جوانب عدة فيما يخص صيغة الطلاق تستدعي مناقشتها من النواحي الفقهية والقانوني .
فاللفظ الصريح في الطلاق بحسب اللغة أو العرف :هو الذي لا يحتمل غير الطلاق إذ يقع به الطلاق من غير حاجة إلى النية أما اللفظ الكنائي فهو الذي يحتمل الطلاق وغيره فلا يقع به الطلاق إلا بالنية كما جاء في مذهب المالكية والشافعية ولا يمكن إثبات النية إلا بتصريح المتكلم نفسه ، ويتحمل الإثم إذا كان غير صادق في تصريحه ، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .
وقد نصت الفقرة (2) من المادة (99) من قانون الأحوال على ان الطلاق يقع باللفظ وأيضا يقع بالكتابة المستبينة كما جاء في مذهب المالكية والحنفية والشافعية ، وكما يقع باللفظ والكتابة فإنه يقع من العاجز عنهما بالإشارة المفهومة ممن أوقعه الدالة على الطلاق والتي لا تحتمل سواه وهي كاللفظ الصريح بالنسبة للقادر عليه وهو مذهب الشافعية والحنابلة لذلك من الممكن ان يقع الطلاق عن طريق الكتابة ولكن يشترط وجود النية في ذلك ، مثلا ان كتب بلا نية فلا يقع الطلاق ” لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغم الأهل ، من غير نية” لذلك يشترط وجود النية مع الكتابة.
ونفسر هنا أن الطلاق المعلق بنوعية لا يقع فيه شيء إلا إذا قصد به الطلاق والنوعان المقصودان هما إذا كان التعليق على شرط وتحقق ذلك الشرط الذي علق عليه الطلاق كأن يقول الزوج ( إن خرجت من المنزل فأنت طالق ) أو إذا كان التعليق بمعنى اليمين والحث على الفعل أو الترك ، والأول يقع فيه الطلاق والثاني لا يقع به وإنما تجب فيه الكفارة عند تحقق الشرط وقد أخذ القانون بالرأي القائل بإلغاء اليمين بالطلاق كما اتفق الفقهاء على عدم وقوع الطلاق إن علق على المشيئة كقول الزوج أنت طالق إن شاء الله.
أما إذا كان الشرط متحقق قبل اشتراطه فالطلاق منجز لا معلق ثم أن الأخذ بعدم وقوع الطلاق المعلق على فعل شي أو تركه هو الأقرب ، إلا إذا قصد المطلق من ذلك الطلاق.
وقد لحظ القانون أيضاً مشكله إيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد مقرون بعدد أو إشارة وهي مسألة مشهورة ، وقد اختلفت المذاهب فيما بينها بصدد الحكم الفقهي بصددها سواء تعلقَ الأمر بالطلاق المتكرر في مجلس واحد أو بلفظ الطلاق المقرون بالعدد لفظاً أو اشارةً وقد استقر القانون على أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع به إلا طلقة واحدة . وبناء على ما تقدم فإن تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد يعتبر طلقةً واحدة ، أما بالطلاق عن طريق الكتابة فلا يعتد به إلا إذا اقترن بالنية فالزوج هو الذي يملك الطلاق فهو الذي يوقعه أو يصرح به ويوثقه القاضي إذا توافرت شروط إيقاع الطلاق فيمن يقع عليها أو في صيغته.
وختاماً فإن الطلاق مما يتعلق به حق الله تعالى فإذا أوقعه الزوج خارج مجلس القضاء ثم رفع الأمر إلى القاضي وثبت وقوعه بتوافر شروطه فالقاضي يحكم بوقوعه اعتباراً من تاريخ حصوله لأن عدم إيقاعه يفضي إلى استمرار حياة زوجية غير مشروعة مع ما يستتبع ذلك من إثم وآثار غير محمودة العواقب .
https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1033
https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1033