تحديث قانوني
◄ vأصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني الذي يعمل على حماية الأرواح من المخاطر والكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو غير طبيعية، و قد قام المرسوم بتنظيم الأمور التالية:
• ينشى في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جهاز الدفاع المدني، وتحل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث محل جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006.
• يختص جهاز الدفاع المدني:
1. وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني.
2. وضع خطط لإدارة المخاطر والكوارث ودراستها.
3. إعداد برامج وقائية للمخاطر محتملة الوقوع.
4. وضع ضوابط واشتراطات لتأمين المباني والمنشآت.
5. تنظيم غرف ومراكز إدارة المخاطر.
6. وضع نظام إنذار عام ضد المخاطر المحتملة.
7. إنشاء أماكن المخابئ والأشراف عليها.
8. إعداد وتنسيق الخدامات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة والتنسيق مع الجهات المعنية.
9. تشكيل الفرق اللازمة للإغاثة.
10. إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين.
11. نشر الوعي بين السكان.
• يحق لجهاز الدفاع المدني الانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أي ضرر نتيجة لتجارب أو أعمال الدفاع المدني، وعليه في حال وقع الضرر على المتضرر المطالبة بالتعويض خلال 60 يوم من تاريخ وقوع الضرر.
• يحق للجهاز التنسيق مع أي وزارة أو أي جهة اتحادية بقرار من مجلس الوزراء.
• في حالات الطوارئ والكوارث يجوز للجهاز تأمين احتياجاته دون اللجوء إلى نظام المناقصات، وتعفى المعدات والأجهزة المستوردة من الرسوم الجمركية الاتحادية.
• تسري تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشترية المعمول بها في الهيئة على جهاز الدفاع المدني.
• يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بالغرامة كل من خالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وكل من تسبب بتعطيل ووقف الآليات والتجهيزات التي يجريها الدفاع المدني، وفي الكوارث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 250 ألف درهم.