ME-Alliance

تحديث قانوني

قرار رقم ( 220 ) لسنة 2024 بشأن جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة فى إمارة أبوظبى (مخالفات لوائح المظهر العام والسكينة العامة )

بتاريخ 8 أُغسطس صدر قرار رئيس دائرة البلديات والنقل رقم (220) لسنة 2024 بشأن جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة فىإمارة أبو ظبي ، وقد شملت مواد القرار ما يلي :

 

جاءت المادة (1) من القرار للتعريف بكل من : الدائرة ، الإمارة ، البلدية المعنية ، القانون ، لوائح المظهر العام والسكينة العامة ، لجنة التظلمات ، الأماكن العامة ، المظهر العام ، الإزعاج ، السكينة العامة ).

 

وجاءت المادة (2) بالتاأكيد على العمل بجدول المخالفات والغرامات المرفق بهذا القرار .

 

وأفردت المادة (3) من القرار ، مهام مأمور الضبط القضائى من حيث الرقابة وضبط المخالفات وفقاً للإجراءات التى وردت بالمادة ، والتى شملت قيامه بتحرير محضر ضبط المخالفات ، وإشعار المخالف بالمخالفة وجواز ذلك إلكترونياً، بالإضافة إلى جواز عرض التصالح على المخالف من قِبل مأمورى الضبط القضائى المفوضين بذلك وإثبات ذلك بالمحضر المحرر مسبقاً ، وأن لهم فى ذلك الإستعانة بالأجهزة والتقنيات وكذلك الاستعانة بالشرطة أو أى جهة ذات إختصاص متى لزم الأمر .

 

كما جاءت المادة (4) لتخول رئيس الدائرة الحق فى عرض الصلح وإثبات ذلك بمحضر المخالفة ، بيد أنه على المخالف الذى يقبل التصالح أن يقدم موافقته كتابياً أو إلكترونياً ، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة خلال المدة المحددة لذلك ، بالإضافة إلى قيام المخالف بسداد 75 % من مبلغ الغرامة المقرر للمخالف وذلك بعد التأكد من أنه قد أزال آثار المخالفة وقام بسداد أية رسوم مستحقة على ان يتم ذلك خلال 60 يوم من تاريخ عرض التصالح ، و يترتب على ذلك إنقضاء المخالفة بالتصالح ، ولا يكون لهذا التصالح تأثير فى حالة تكرار المخالفة مرة أُخرى.

 

وبينت المادة (5) من القرار الجزاءات التأديبة التي يجوز للبلدية المعنية توقيعها حال ضبط المخالفات وقد شملت :

1. الإنذار

2. وقف النشاط المخالف والتحفظ على الأدوات المستعملة

3. إزالة المخالفة على نفقة المخالف

4. وقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه

 

ثم جاءت المادة (6) لتعطى الحق للمخالف جواز التظلم من الجزاء الإدارى من نموذج مُعد لذلك على أن يوضح به أسباب التظلم مع إثبات ذلك بالمستندات ليتم العرض على لجنة التظلمات ؛ شريطة أن يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ تبليغه بالجزاء الإدارى ، على أن تنظر لجنة التظلمات وتبت فى التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمة بالرفض أو القبول ثم يُخطر المخالف بالنتيجة ، إلا أنه فى كل الأحوال يعتبر عدم البت في التظلم خلال المدة المشار إليها بمثابة رفض للتظلم .

 

وقد جاءت المادة (7) لتؤكد على إلزام المخالف في كل الأحوال بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة من قِبل البلدية المعنية وإذا صادف آخر المهلة عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية ؛ امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدا ، وفى حالة لم يلتزم المخالف بما سبق أجازت المادة (7) قيام قامت البلدية بإزالتها على نفقته إذا انقضت المهلة المحددة لذلك ، كما أجازت القيام بالإزالة دون النظر للمهلة المقررة حال تطلب ضرورة ذلك .

 

كما أقرت المادة (7) مراعاة التدرج في تطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين ، إلا انها أيضاً أجازت توقيع الجزاءات الإدارية الأكثر شدة مباشرة متي اقتضت ظروف المخالفة ذلك .

 

كما ذكرت المادة (7) المدة الواقعة بين المخالفة وحالة تكرارها وحددتها ب عام ، تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة فى المرة الأولى ، وبناء على ذلك تشدد العقوبة وفقاً للجدول الملحق بالقرار .

 

على أن يلغى كل نص أو حكم يخالف ذلك كما ورد بالمادة (9) كمن القرار ، وأن يُعمل به من تاريخ نشرة كما ورد بالمادة (10) .

 

وفيما يتعلق بجدول المخالفات والغرامات الملحق بالقرار فقد أدخل التحديث على كافة مخالفات لوائح المظهر العام والسكينة العامة ، وقد راعي التدرج في تطبيق الغرامات فيما بين إرتكاب المخالفة لأول مرة ،والإصرار على إرتكابها ومخالفة اللوائح والتشريعات من خلال قيام المخالف بتكرارها .

 

وقد جاء جدول المخالفات والغرامات يراعى التدرج في قيمة الغرامات وفقاً للمخالفة ، مع مضاعفة الغرامة حال تكرارها (مخالفات لوائح المظهر العام والسكينة العامة ), متمثلة في :

 

1. مخالفات لائحة الحفاظ على المظهر العام

حيث تم الإبقاء على المخـــــــــــالفات الواردة فى الجدول الخــــــــــــــاص باللائحة، وكذلك تم استحداث مخالفات جديدة ، وقد جاءت على سبيل المثال :

– ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو أية أشياء أخرى على أسطح المبانى أو فى الشرفات بصورة تشوه المظهر العام أو تضر بالصحة العامة .

– عدم التزام المالك أو من ينوب عنه قانوناً بالمحافظة على نظافة حاويات التخلص من النفايات في المنشآت.

 

2. مخالفات لائحة الحفاظ على الأماكن العامة

فقد تم استحداث العديد من المخالفات التى تتعلق بالحفاظ على
الأماكن العامة ، على سبيل المثال :

– رمى أعقاب السجائر فى غير الحاويات المخصصة لذلك.

– التخلص من النفايات والمخالفات عن طريق الحرق المفتوح.

– نبش ونفتيش القمامة وفرزها والعبث بمحتوياتها.

– رمى العلكة أو اللبان أو ما فى حكمها فى الأماكن العامة.

– رمى المخالفات من النوافذ أو الشرفات.

 

3. مخالفات لائحة الإزعاج فى الأماكن العامة

– البصق أو إلقاء إفرازات الأنف فى الأماكن العامة.

– بصق بقايا مادة البان أو النسوار أو إلقاء مخلفاتها فى الأماكن العامة ، وغيرها من المخالفات.

 

4- مخالفات لائحة التخييم والفاعليات فى الأماكن العامة

– حيث استحدث القرار حالة مخـــــــــــــــالفة شروط الترخيص.

– إقامة، أو إدارة، أو الترويج لفاعلية ،أو تخييم فى الأماكن العامة بترخيص منتهى الصلاحية.

 

5. مخالفات لائحة الأطباق اللاقطة

-استحدث القرار مخالفة تضمنت حالة عدم إلتزام ملاك المبانى أو من يمثلهم قانوناً بتركيب الأطباق اللاقطة وفق الشروط المعتمدة، وتضاعفت قيمة الغرامة حال تكرارها.

 

6. مخالفات لائحة المركبات المهملة

-جاء القرار ببقاء ما ورد من مخالفة ترك المركبة فى الأماكن العامة على نحو يجعلها مشوهة للمظهر العام بالجدول السابق، ولكن مع مضاعفة قيمة الغرامة حال التكرار ، واستحدث المخالفة التالية :

-ترك هيكل مركبة فى الأماكن العامة والمؤدى إلى تشويه المظهر العام.

 

7. مخالفات لائحة الحفاظ على الحوائط والجدران

– تضمنت مخالفات تلك اللائحة الكتابة أو الرسم وما في حكمهما على الحوائط أو الجدران أو الأسوار من دون ترخيص .

– عدم قيام المالك أو المنتفع بإزالة الكتابة أ ما فى حكمها على الجدران أو الحوائط أو الأسوار، وذلك في حال عدم ضبط المخالفة.

 

8. مخالفات لائحة اللوحات الإعلانية

– أبقى القرار على المخالفات السابقة مع مراعاة مضاعفة قيمة الغرامة فى حالة العود وحذف مخالفة تمثلت في ” وجود خطأ لغوى فى اللوحة الإعلانية ” ، واستحدث مخالفة :

– عدم الإلتزام بالمحتوى الإعلانى المعتمد .

 

9. مخالفات عامة

استحدث القرار مخالفات عامة جاءت كما يلي :

– عدم إلتزام المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد المحدد له من البلدية المعنية .

– عرقلة أو منع البلدية من إزالة المخالفة والتى يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها مئة ألف درهم .

 

لمزيد من المعلومات إضغط على اللينك :

8th Arabic 2024.pdf <<8th Arabic 2024.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn