القانون الجديد يغير المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن علاقات العمل – القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2020
المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص
لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً مناصرة للمساواة بين الجنسين، وقد خطت الإمارات خطوات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في دعم التنوع والمساواة بين الجنسين في مكان العمل، بقيادة جهود الحكومة ومجلس التوازن بين الجنسين.
وإلى جانب كونها في طليعة تعزيز تمكين المرأة في المنطقة، فقد احتلت المرتبة الأولى في العالم عندما يتعلق الأمر بتمثيل المرأة في البرلمان. وقد أخذت هذه الجهود شكلاً قانونياً الآن، من خلال تعديل القانون أيضاً.
أصدر رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2020 حيث نصت المادة الأولى على أن النساء والرجال يجب أن يتقاضوا نفس الراتب إذا كانوا يشغلون نفس الوظيفة أو إذا كانوا يقومون بنفس النوع من العمل عمل.
يهدف التحديث الجديد للقانون في المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن علاقات العمل إلى تمكين المرأة، حيث تهدف هذه السياسة إلى تشجيع المزيد من المواهب النسائية على الانضمام إلى القطاع الخاص.
وبحسب “وام”، فقد بدأ بالفعل تطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعات الخاصة بالإمارات، اعتباراً من الجمعة 25 سبتمبر 2020.
وتنص المادة على أن “تتقاضى الموظفات أجوراً مساوية لأجور الذكور إذا قاموا بنفس العمل أو بعمل آخر مساوي له في القيمة. وتحدد الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم الأعمال ذات القيمة المتساوية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.
ولا شك أن هذه الخطوة ستعزز الشمول الاجتماعي للمرأة، وتدعم دورها في التنمية الوطنية، وتعزز مكانة الإمارات على مؤشر المساواة بين الجنسين في العالم.
ستحدد الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة متطلبات الأجور المتساوية للوظائف ذات القيمة المتساوية دون التمييز بين الجنسين، وسيتم استخدام معايير السوق كمرجع في تقييمات الأجور.