تحديث قانوني
بناءً على القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2024 ، و الذي يهدف إلى تشكيل لجنة مختصة بالنظر في تظلمات الأفراد والشركات المتعلقة بأملاك الاتحاد.
اللجنة تتولى مهام واختصاصات محددة لضمان العدالة في التعامل مع قضايا الإخلاء وتسليم الأملاك. يحدد القرار تفاصيل الشروط والضوابط لتقديم التظلمات، بالإضافة إلى كيفية انعقاد اجتماعات اللجنة واتخاذ القرارات المتعلقة بها. يتضمن القرار كذلك الأحكام الختامية التي تتعلق بتنفيذ القرارات ونشرها بشكل رسمي.
مهام اللجنة واختصاصاتها
اللجنة مسؤولة عن النظر في التظلمات المقدمة من الأفراد أو الشركات الذين يطلب منهم تسليم أو إخلاء أملاك الاتحاد لأسباب محددة، مثل الاستخدام غير المشروع أو انتهاء مدة الاستخدام.
إذا وجدت اللجنة مخالفة، توصي بإصدار قرار بالإخلاء. قرارات اللجنة بشأن التظلمات نهائية وتعد تقارير دورية للوزير عن أعمالها.
تقديم التظلم
الشخص الذي يتلقى إخطارًا بتسليم أو إخلاء أملاك الاتحاد يجب أن يقدم طلب تظلم إلى الوزارة خلال خمسة أيام عمل. الطلب يجب أن يتضمن خطابًا رسميًا والمستندات الداعمة التي تثبت صفة المتظلم.
يتم تسجيل التظلم في سجل خاص لدى اللجنة.
اجتماعات اللجنة وقراراتها
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. تصدر القرارات بالإجماع أو بالأغلبية، ويجب أن تُصدر اللجنة قراراتها في غضون عشرة أيام عمل من استلام التظلم. يتم توثيق محاضر الاجتماعات والقرارات، ويمكن إصدار القرارات بالتمرير في الحالات المستعجلة.
مسؤوليات مقرر اللجنة
مقرر اللجنة مسؤول عن تبليغ الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، إعداد جدول الأعمال، توثيق القرارات، ومتابعة تنفيذها. كما يضمن جاهزية المكان أو التقنية المستخدمة لعقد الاجتماعات، وقد يُكلف بمهام إضافية من رئيس اللجنة.
خاتمة
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز العدالة والشفافية في إدارة أملاك الاتحاد، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. بتشكيل لجنة تظلمات أملاك الاتحاد، تسعى الدولة إلى توفير آلية قانونية فعّالة للتظلم والنظر في الشكاوى المتعلقة بأملاك الاتحاد، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية. إن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن بين المصالح العامة والخاصة، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.