ME-Alliance

تحديث قانوني

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم قواعد السير والمرور

 

 

تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لفرض القوانين التي تضمن سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق تقليل الحوادث وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة من خلال تطبيق قواعد السير بشكل صارم وتحديثها باستمرار، وبناءا عليه،

فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم قواعد السير والمرور، والذي تسري أحكامه على جميع أنواع المركبات وسائقيها، بالإضافة إلى المشاة أثناء عبورهم الطرق. يتضمن هذا المرسوم التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على القانون السابق رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور وتعديلاته ومن أهمها:

1. تخفيض السن القانوني للحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً.

 

2. يصدر مجلس الوزراء قراراً مفصلاً بشأن تحديد شروط واجراءات فحص وتسجيل وتجديد المركبات ذاتية القيادة في الدولة.

 

3. تشديد المخالفات الحالية ومن ذلك على سبيل المثال:

 

• يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.

 

• يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب من موقع الحادث وامتنع عن تقديم معلومات.

 

• يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.

 

• يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .بالاضافة الى تسجيل 24 نقطة مروروية كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة.

 

• يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها (80) ثمانون كيلو متر في الساعة فأكثر.

 

• يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن الإفصاح عن البيانات الشخصية الصحيحة.

 

• يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام .

 

4. يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمى “مجلس المرور الاتحادي”، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

 

5. يصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

 

6. يستمر العمل بالقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، وبالحد الذي لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

7. يُلغى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

8. يحدد مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.

 

(9يبدأ تطبيق المرسوم بقانون بتاريخ 29 مارس 2025

 

للاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم قواعد السير والمرور

مرسوم بقانون اتحادي بشأن السير والمرور.pdf

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn